Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 564

  1. كتاب المناسك
  2. باب: أضرب الحج
  3. فصل [٢٧ - في أن الدم واجب بالتمتع والقران]

رواية غيرها، ولأن الأفضل أن يؤتي بالعبادة منفردة بنفسها من غير خلط لها بغيرها، ولأن القِران والتمتع يتضمنان من الرخص ما يوجب النقص والجبران من إيقاع العُمرة في أشهر الحج والترفه بإسقاط أحد السفرين وجعل الفعلين (¬١) واحدًا، وكل ذلك نقص يوجب جبرانًا، والعبادة التي لا نقص فيها ولا تحتاج إلى جبران (أفضل مما خالفها.

فصل [٢٥ - دم التمتع والقِران جبران]:

وإنما قلنا: إن الدم الواجب بالتمتع والقِران جبران) (¬٢)، لأنّه دم يختص وجوبه بالإحرام فوجب أن يكون لنقص وجبران أصله دم الجزاء ونسك الأذى، ولأنه دم يجب بترك الميقات، وكان كالدم على من جاوز الميقات.

فصل [٢٦ - وجه أن التمتع أفضل من القِران]:

وإنما قلنا: إن التمتع أفضل من القِران لأنه يأتي بالعملين على تمامهما، ولأن المعاني الموجبة للدم في القِران أكثر منها في التمتع، وكل ما قل ما يقتضي النقص كان العمل أفضل.

فصل [٢٧ - في أن الدم واجب بالتمتع والقِران]:

إذا ثبت ما ذكرناه أن التمتع والقِران نقص في الإحرام، فالدم واجب بها (¬٣) لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (¬٤)، (وقالت عائشة ﵂: أهدي رسول الله ﷺ عن نسائه البقر وكن متمتعات (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 564 (SanadKitab #9627, hlm. urut 546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.