Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 565

  1. كتاب المناسك
  2. باب: أضرب الحج
  3. فصل [٢٩ - في نحر الهدي قبل يوم النحر]

فصل [٢٨ - الجمع في الهدي بين الحل والحرم]:

وهذا الدم هدي لقوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (¬١)) (¬٢)، ولا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم (¬٣) خلافًا للشافعي (¬٤)؛ لأنه ﷺ ساق هديه من الحل إلى الحرم فوقف به بعرفة ثم أدخله الحرم ونحره (¬٥) وقال: "خذوا عني مناسككم" (¬٦)، ولأن اسم الهدي مأخوذ من الهدية والإهداء، فيجب أن يهدي من غير الحرم إلى الحرم، ولأن المحرم لما كان يجمع في إحرامه بين الحل والحرم، فكذلك في هديه لأن الهدي محل كما أن الإحرام له محل.

فصل [٢٩ - في نحر الهدي قبل يوم النحر]:

ولا يجوز نحر هدي التمتع والقِران قبل يوم النحر (¬٧) خلافًا للشافعي (¬٨) لقوله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ (¬٩)، وقد ثبت أن الحلاق لا يجوز قبل يوم النحر، فدل على أن الهدي لا يبلغ محله إلا يوم النحر والظاهر لاستغراق الجنس، وقوله ﷺ: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عُمرة" (¬١٠)، ولو كان النحر

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 565 (SanadKitab #9627, hlm. urut 547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.