Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 572

  1. كتاب المناسك
  2. باب: [في الدخول إلى مكة]
  3. فصل [٩ - الطواف داخل الحجر]

عليه وسلم: "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله ﵎ (¬١) أباح فيه النطق" (¬٢)، وقالت عائشة ﵂: كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يطوف توضأ ثم طاف (¬٣)، وفي حديثها قالت: قدمت مكة فشكوت ذلك إلى رسول الله ﷺ قال: "افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري" (¬٤)، وفي حديث صفية (¬٥) أنها حاضت، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال: "أحابستنا هي"؟، قيل: أنها قد أفاضت، قال: "فلا إذن" (¬٦) ولأنها عبادة مختصة بالبيت فلم تجز إلا بطهارة كالصلاة.

فصل [٩ - الطواف داخل الحجر]:

ولا يجزيء الطواف داخل الحجر (¬٧) خلافًا لأبي حنيفة (¬٨) لقوله ﷺ: "الحجر من البيت" (¬٩)، فإذا ثبت أنه من البيت لم يجزه أن

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 572 (SanadKitab #9627, hlm. urut 554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.