Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 573

  1. كتاب المناسك
  2. باب: [في الدخول إلى مكة]
  3. فصل [١١ - في حكم ركعتي الطواف]

يطوف فيه لقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (¬١)، وذلك يقتضي استيفاء جميعه، ولأنه ﷺ طاف خارج الحجر (¬٢)، وقد قال: "خذوا عني مناسككم" (¬٣)، واعتبارًا بالطواف داخل البيت.

فصل [١٠ - في صفة ركعتي الطواف والسعي]:

إذا أتم الطواف ركع عند المقام ركعتين، وهما سُنَّة مؤكدة إن تركهما أتى بهما، فإن عاد إلى بلده فعليه دم، ثم يستلم الحجر بعد الركعتين إن قدر، ثم يخرج إلى الصفا والمروة (¬٤) ترى البيت، فيكبر ويهلل ويدعوا ثم ينحدر ماشيًا حتى ينتهي إلى المروة، فإذا ظهر عليها فعل مثل ذلك حتى يستوي سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، وذلك ثماني وقفات أربع على الصفا وأربع على المروة، فهذا صفة الطواف والسعي (¬٥).

فصل [١١ - في حكم ركعتي الطواف]:

وإنما قلنا: إنه إذا فرغ من الطواف ركع لأنه ﷺ كذلك فعل (¬٦)، وعندنا أن الركعتين سنة مؤكدة لا تترك (¬٧) خلافًا للشافعي في قوله: إنهما مستحبتان وليستا بسنتين (¬٨)، لقوله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 573 (SanadKitab #9627, hlm. urut 555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.