Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 574

  1. كتاب المناسك
  2. باب: [في الدخول إلى مكة]
  3. فصل [١٤ - في كون السعي ركنا]

مُصَلًّى﴾ (¬١)، فروي جابر بن عبد الله: "أنه ﷺ لما فرغ من الطواف تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ (¬٢) وصلى ركعتين" (¬٣)، وروى: "أنه ﷺ طاف راكبًا فلما فرغ نزل وصلى خلف المقام" (¬٤)، وهذا يدل على تأكدهما لما لم يصلهما على الراحلة، ولأن الطواف بالبيت من أركان الحج، فوجب أن يكون من توابعه ما هو واجب وجوب سنة كالوقوف بعرفة، لأن من توابعه المبيت بالمزدلفة.

فصل [١٢ - في عودته إلى الركن بعد صلاة ركعتي الطواف]:

وإنما قلنا: إنه يعود إلى الركن فيستلمه لما روي جابر: "أنه ﷺ طاف فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فركع، ثم عاد إلى البيت" (¬٥).

فصل [١٣ - الإتيان بالسعي عقيب الطواف]:

وإنما قلنا: إنه يأتي بالسعي عقيب الطواف والركوع؛ لأن رسول الله ﷺ فعل ذلك وأتى به على الصفة التي ذكرناها في سياق وحديث جابر (¬٦).

فصل [١٤ - في كون السعي ركنًا]:

والسعي ركن لا ينوب عنه دم (¬٧) خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنه واجب

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 574 (SanadKitab #9627, hlm. urut 556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.