وإنما قلنا: إن طواف القدوم مسنون، وربما عبر عنه أصحابنا بالواجب (¬١) لشدة تأكده (¬٢) لفعله ﷺ له (¬٣)، ولأنه شرط في ركن من أركان الحج وهو السعي، فكان من متأكد السنن.
فصل [٤ - الخروج إلى مِنَى]:
وإنما قلنا: إنه إذا فرغ من السعي خرج إلى مِنَى ليصلي بها يوم التروية لما روي أنه ﷺ فعل ذلك، رواه ابن عباس (¬٤)، وجابر (¬٥)، وأنس (¬٦).
فصل [٥ - متى يقطع الحاج التلبية]:
وإنما قلنا: إنه يقطع التلبية بعرفة بعد الزوال خلافًا للرواية الأخرى (¬٧)، ولمن ذهب إليها (¬٨)، وهي أنه يقطع عند جمرة العقبة، لإجماع الصحابة عليه، وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ وابن عمر وعائشة وسعد وجابر
Rujukan halaman ini:المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 578 (SanadKitab #9627, hlm. urut 560)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.