Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 578

  1. كتاب المناسك
  2. باب: [ذكر أعمال الحج]
  3. فصل [٥ - متى يقطع الحاج التلبية]

فصل [٣ - حكم طواف القدوم]:

وإنما قلنا: إن طواف القدوم مسنون، وربما عبر عنه أصحابنا بالواجب (¬١) لشدة تأكده (¬٢) لفعله ﷺ له (¬٣)، ولأنه شرط في ركن من أركان الحج وهو السعي، فكان من متأكد السنن.

فصل [٤ - الخروج إلى مِنَى]:

وإنما قلنا: إنه إذا فرغ من السعي خرج إلى مِنَى ليصلي بها يوم التروية لما روي أنه ﷺ فعل ذلك، رواه ابن عباس (¬٤)، وجابر (¬٥)، وأنس (¬٦).

فصل [٥ - متى يقطع الحاج التلبية]:

وإنما قلنا: إنه يقطع التلبية بعرفة بعد الزوال خلافًا للرواية الأخرى (¬٧)، ولمن ذهب إليها (¬٨)، وهي أنه يقطع عند جمرة العقبة، لإجماع الصحابة عليه، وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ وابن عمر وعائشة وسعد وجابر

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 578 (SanadKitab #9627, hlm. urut 560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.