وابن الزبير وأُم سلمة (¬١) ﵃ (¬٢)، وذكر مالك أنه إجماع أهل دار الهجرة (¬٣)، ولأن التلبية إجابة للنداء بالحج دعى إليه، فإذا انتهى إلى الموضع الذي دعى إليه، فقد انتهى إلى غاية ما أمر به، فلا معنى لاستدامتها.
فصل [٦ - في الجمع بين الظهر والعصر بعرفة]:
وإنما قلنا: إنّه يجمع بعرفة بين الظهر والعصر لما روي جابر أن النبي ﷺ فعل ذلك (¬٤).
فصل [٧ - الوقوف يتلوا الصلاة]:
وإنّما قلنا: إنه يتلوا ذلك بالوقوف لورود الرواية بذلك من حديث جابر (¬٥)، وغيره، ولنقل الأُمة إياه بالعمل (¬٦).
فصل [٨ - الوقوف بعرفة راكبًا]:
وإنما استحببنا أن يقف راكبًا لأنه ﷺ وقف راكبًا على راحلته القصواء (¬٧)، ولأن الركوب أعون على الوقوف وأمكن له في الدعاء أروح من التعب.
فصل [٩ - الوقوف في أي موضع سوى بطن عرنة]:
وإنما قلنا: أن يقف أي موضع شاء سوى بطن عرنة لقوله ﷺ: "عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرفة" (¬٨).