Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 580

  1. كتاب المناسك
  2. باب: [ذكر أعمال الحج]
  3. فصل [١٠ - زمن الوقوف بعرفة]

فصل [١٠ - زمن الوقوف بعرفة]:

وإنما قلنا: إنه يقف إلى الغروب لأنه ﷺ كذلك فعل (¬١)، وإنما قلنا: إنه إن دفع قبل الغروب ولم يرجع فيقف جزءًا من الليل، فقد فاته الحج خلافًا، لأبي حنيفة والشافعي (¬٢)، لما روي عليّ (¬٣) وجابر (¬٤)، وأسامة (¬٥) أنه ﷺ دفع حين غابت الشمس، ففيه دليلان: أحدهما فعله، والآخر قوله: "خذوا عني مناسككم"، وروي عطاء عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "من أدرك عرفة قبل الفجر فقد أدرك الحج ومن فاته عرفة بليل، فقد فاته الحج" (¬٦)، ولأنه لم يقف بعرفة جزءًا من الليل، وكان كالواقف قبل الزوال، ولأن النهار لو كان وقتًا للوقوف لاستوى أوله وآخره كالليل.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 580 (SanadKitab #9627, hlm. urut 562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.