Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 586

  1. كتاب المناسك
  2. باب: [ذكر أعمال الحج]
  3. فصل [٢٧ - متى ترمى الجمار أيام التشريق]

كذلك فعل، روى جابر أنه ﷺ نحر ثم ركب فأفاض إلى البيت (¬١)، وصلى بمكة الظهر" (¬٢)، وفي حديث عائشة ﵂: "ثم رجع إلى مِنَى فمكث بها ليالي أيام التشريق" (¬٣).

فصل [٢٥ - في أن المراهق يترك طواف القدوم]:

وإنما قلنا: إن المراهق يمضي إلى عرفة ويترك طواف القدوم؛ لأن ذلك عذر يسوغ له تركه متى تشاغل به خاف فوات الحج ولا دم عليه؛ لأن ترك السنة مع العذر جائز، وفي تركه لغير عذر الدم اعتبارًا بسائر السنن المؤكدة.

فصل [٢٦ - في رمي الجمار]:

جملة ما يرمي من حصي الجمار يوم النحر وأيام مِنَى (¬٤) سبعون حصاة منها جمرة العقبة يوم النحر بسبع، وفي أيام مِنَى كل يوم يرمي الثلاث بإحدى وعشرين حصاة كل جمرة بسبع، هذا لمن لم يتعجل فإذا تعجل رمى تسعًا وأربعين وسقط عنه رمي اليوم الآخر وهو إحدى وعشرين حصاة.

فصل [٢٧ - متى ترمى الجمار أيام التشريق]:

ولا يرمى الجمار أيام مِنَى إلا بعد الزوال (¬٥)، خلافًا لأبي حنيفة في إجازته ذلك في ثالث أيام التشريق (¬٦) لما روى جابر قال: "رأيت رسول الله ﷺ

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 586 (SanadKitab #9627, hlm. urut 568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.