Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 585

  1. كتاب المناسك
  2. باب: [ذكر أعمال الحج]
  3. فصل [٢٤ - في الإفاضة]

عَزَّ وجَلَّ: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ (¬١)، ولأنه ﷺ رمى ثم نحر ثم حلق (¬٢)، ولأنه حلق في إحرام منعقد لم يتحلل منه فأشبه قبل النحر (¬٣).

فصل [٢٣ - في أفضلية الحلق]:

وإنه شاء حلق وإن شاء قصر والحلاق أفضل للظاهر (¬٤)، والخبر (¬٥)، وسنة النساء التقصير لقوله ﷺ: "ليس على النساء حلاق وإنما على النساء التقصير" (¬٦)، ولأنه شهرة فيهن، والسنة إيعاب الرأس وأكثره، لما روي: "من عقص أو لبد فعليه الحلاق" (¬٧)، والمعنى فيه تعذر الاستيفاء مع العقص (¬٨)، والتلبيد (¬٩)، ولأنه حكم تعلق بالرأس في الشرع عبادة كالمسح.

فصل [٢٤ - في الإفاضة]:

وإنما قلنا: إنه إذا فعل ذلك عاد إلى مكة فأفاض ثم عاد (¬١٠) إلى مِنَى لقوله ﷿: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ (¬١١)، ولأن رسول الله ﷺ

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 585 (SanadKitab #9627, hlm. urut 567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.