Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 584

  1. كتاب المناسك
  2. باب: [ذكر أعمال الحج]
  3. فصل [٢٢ - فيمن حلق قبل الرمي]

فصل [٢٠ - في الحلاق]:

الحلاق نسك يثاب فاعله خلافًا لأحد قولي الشافعي أنه مباح بعد حظر وليس بنسك (¬١) لقوله تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ﴾ (¬٢)، فوعدهم بدخولهم على هذه الصفة ممتنًا عليهم بها، فدل على تعلق الفضيلة بها، وقوله ﷺ: "رحم الله المحلقين ثلاثًا"، قيل: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: "والمقصرين" (¬٣) وهذه المبالغة بتكرار الدعاء، فدل على الفضيلة، وقوله: "ليس على النساء حلاق وإنما عليهن التقصير" (¬٤)، ولأنه قول عمر وابنه (¬٥) ولا مخالف لهما.

فصل [٢١ - في تقديم النحر على الرمي أو الحلاق على النحر]:

وإنما قلنا: إنه إن قدم النحر على الرمي أو الحلاق على النحر جاز لما روى عبد الله بن عمر: أنه ﷺ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح فقال: "اذبح ولا حرج"، وجاءه آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر نحرت قبل أن أرمي، فقال: "إرم ولا حرج" (¬٦).

فصل [٢٢ - فيمن حلق قبل الرمي]:

وإنما قلنا: إنه إن حلق قبل الرمي فعليه دم (¬٧) خلافًا للشافعي (¬٨)، لقوله

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 584 (SanadKitab #9627, hlm. urut 566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.