الشجرة فرماها (¬١) بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، وكل حصاة منها كحصاة الخذف (¬٢) " (¬٣).
فصل [١٧ - من أين ترمي الجمرة]:
والمستحب أن يرميها من بطن الوادي ولا يرميها من فوقها، لما روي عن عمر ابن الخطاب ﵁: أنه رمى الجمرة من بطن الوادي ثم قال: "والذي أنزلت عليه سورة البقرة لقد رأيته يرمي ببطن الوادي ﷺ" (¬٤) روي عن عبد الله بن مسعود (¬٥) نحوه (¬٦).
فصل [١٨ - في نحر الهدي]:
وإنما قلنا: ينحر هديًا إن كان معه بعد الرمي؛ لأن رسول الله ﷺ كذلك فعل رمى الجمرة ثم نحر البدن (¬٧).
فصل [١٩ - الحلاق بعد الإتمام]:
وإنما قلنا: إنه إذا أتم حلق رأسه لأنه ﷺ حلق بعد أن نحر، رواه ابن عباس قال لما رمى رسول الله ﷺ الجمرة أتى بنسكه فنحره ثم دعى الحلاق فقال: "ابدأ بالشق الأيمن" (¬٨).