Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 583

  1. كتاب المناسك
  2. باب: [ذكر أعمال الحج]
  3. فصل [١٩ - الحلاق بعد الإتمام]

الشجرة فرماها (¬١) بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، وكل حصاة منها كحصاة الخذف (¬٢) " (¬٣).

فصل [١٧ - من أين ترمي الجمرة]:

والمستحب أن يرميها من بطن الوادي ولا يرميها من فوقها، لما روي عن عمر ابن الخطاب ﵁: أنه رمى الجمرة من بطن الوادي ثم قال: "والذي أنزلت عليه سورة البقرة لقد رأيته يرمي ببطن الوادي ﷺ" (¬٤) روي عن عبد الله بن مسعود (¬٥) نحوه (¬٦).

فصل [١٨ - في نحر الهدي]:

وإنما قلنا: ينحر هديًا إن كان معه بعد الرمي؛ لأن رسول الله ﷺ كذلك فعل رمى الجمرة ثم نحر البدن (¬٧).

فصل [١٩ - الحلاق بعد الإتمام]:

وإنما قلنا: إنه إذا أتم حلق رأسه لأنه ﷺ حلق بعد أن نحر، رواه ابن عباس قال لما رمى رسول الله ﷺ الجمرة أتى بنسكه فنحره ثم دعى الحلاق فقال: "ابدأ بالشق الأيمن" (¬٨).

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 583 (SanadKitab #9627, hlm. urut 565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.