لأنه ﷺ رماها سبع رميات، ولأن المستحق عليه أعداد الرمي به.
فصل [٣٠ - صفة التعجيل]:
صفة التعجيل أن ينفر ثالث النحر بعد رميه ما لم تغلب الشمس، فهذا فعل ذلك سقط عنه رمي الغد والأصل فيه قوله تعالى (¬١): ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ (¬٢)، ولأنه ﷺ رخص فيه لرعاة الإبل في البيتوتة (¬٣) يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم ينفرون (¬٤)، فإن غابت الشمس عليه قبل أن ينفر لزمه المبيت لدخول الوقت الذي ينفر عنه.
فصل [٣١ - حكم طواف الوداع]:
طواف الوداع مستحب (¬٥) لقوله ﷺ: "لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت" (¬٦)، وروي عن عمر (¬٧) وغيره.
فصل [٣٢ - عدم وجوب طواف الوداع]:
وليس بواجب خلافًا لأبي حنيفة (¬٨)، لقوله ﷺ في حديث