Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 588

  1. كتاب المناسك
  2. باب: [ذكر أعمال الحج]
  3. فصل [٣٢ - عدم وجوب طواف الوداع]

لأنه ﷺ رماها سبع رميات، ولأن المستحق عليه أعداد الرمي به.

فصل [٣٠ - صفة التعجيل]:

صفة التعجيل أن ينفر ثالث النحر بعد رميه ما لم تغلب الشمس، فهذا فعل ذلك سقط عنه رمي الغد والأصل فيه قوله تعالى (¬١): ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ (¬٢)، ولأنه ﷺ رخص فيه لرعاة الإبل في البيتوتة (¬٣) يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم ينفرون (¬٤)، فإن غابت الشمس عليه قبل أن ينفر لزمه المبيت لدخول الوقت الذي ينفر عنه.

فصل [٣١ - حكم طواف الوداع]:

طواف الوداع مستحب (¬٥) لقوله ﷺ: "لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت" (¬٦)، وروي عن عمر (¬٧) وغيره.

فصل [٣٢ - عدم وجوب طواف الوداع]:

وليس بواجب خلافًا لأبي حنيفة (¬٨)، لقوله ﷺ في حديث

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 588 (SanadKitab #9627, hlm. urut 570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.