Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 589

  1. كتاب المناسك
  2. باب: [ذكر أعمال الحج]
  3. فصل [٣٤ - هل يشرع طواف الوداع للمقيمين بمكة؟]

صفية: "أحابستنا هي" (¬١)، قالوا: إنها قد أفاضت، قال: فلا إذن، فلو كان واجبًا لكان يقف عليها كطواف الإفاضة، ولأنه طواف يفعل خارج الإحرام كالتطوع.

فصل [٣٣ - لا يجب الدم بترك طواف الوداع]:

ولا يجب الدم بتركه خلافًا للشافعي (¬٢)؛ لأن الحائض تتركه ولا دم عليها، ولأنه طواف خارج الإحرام كالتطوع.

فصل [٣٤ - هل يشرع طواف الوداع للمقيمين بمكة؟]:

وليس بمسنون للمقيمين بمكة لأن الوداع يقتضي مفارقة الموضع، وذلك لا يوجد في أهل مكة، ولأن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "لا يصدرن أحدكم حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت" (¬٣)، فخاطب بذلك من يريد الانصراف.

…

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 589 (SanadKitab #9627, hlm. urut 571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.