ومن أحصر (¬١) بعذر فله التحلل (¬٢)، وينحر هديًا إن كان معه وينصرف ولا هدي عليه سواء كان حاجًّا أو معتمرًا في الحرم وغيره (¬٣)، "لأن النبي ﷺ فعل ذلك يوم الحديبية تحلل ونحر وانصرف" (¬٤).
فصل [١ - لا هدي على المحصر بعدو]:
ولا هدي عليه لأجل تحلله (¬٥) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٦)؛ لأنه تحلل مأذون له فيه غير منسوب إلى تفريط ولا إدخال نقص، فلم يلزمه فيه هدي اعتبارًا به إذا أكمل حجه، ولأنه لما خفف بإجازة التحلل من إحرام قد عقده كان بأن يخفف عنه من إيجاب هدي أولى.
فصل [٢ - المحصر بعدو لا يقضي]:
ولا قضاء عليه لما تحلل منه (¬٧) خلافًا لأبي حنيفة (¬٨)، لأنه ممنوع عن
Rujukan halaman ini:المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 590 (SanadKitab #9627, hlm. urut 572)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.