Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 593

  1. كتاب المناسك
  2. باب: [الوطء في الإحرام]
  3. فصل [٢ - إذا حصل ذلك قبل الوقوف أو بعده]

باب: [الوطء في الإحرام]

الوطء في الإحرام ممنوع لقوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ﴾ (¬١)، فإذا وطيء عامدًا في الفرج أفسد حجه وعمرته بلا خلاف (¬٢)، وكذلك الناسي خلافًا للشافعي (¬٣) لأنه وطء صادف إحرامًا منعقدًا كالعمد.

فصل [١ - فساد الحج والعُمرة بالإنزال]:

كل إنزال (¬٤) عن نوع من الاستمتاع يفسد الحج والعُمْرة كالإنزال في الوطء دون الفرج أو مع القبلة أو اللمس أو غير ذلك (¬٥)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٦) لقوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ﴾ (¬٧)، ولأن الإنزال هو المقصود وهو أبلغ من الإيلاج، فإذا كان الإيلاج يفسده فالإنزال أولى، ولأنها عبادة يفسدها الوطء في الفرج، فالإنزال مع المباشرة يفسدها أصله الصوم.

فصل [٢ - إذا حصل ذلك قبل الوقوف أو بعده]:

لا خلاف أن ذلك إن حصل قبل الوقوف، فإنه يفسد الحج، فأما بعده وقبل الرمي، فالظاهر أنه يفسده أيضًا، وبه قال الشافعي (¬٨)، وقد قيل: لا يفسده وهو قول أبي حنيفة (¬٩)، فإذا قلنا: يفسده، فالعِلَّة بقاء الإحرام وعدم التحلل

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 593 (SanadKitab #9627, hlm. urut 575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.