Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 594

  1. كتاب المناسك
  2. باب: [الوطء في الإحرام]
  3. فصل [٥ - المضي في الحج على من أفسده]

كالوطء قبل الوقوف، وإذا قلنا: لا يفسده فالعِلَّة أمن الفوات كالوطيء بعد الرمي والطواف.

فصل [٣ - فيمن وطيء بعد الرمي وقبل الطواف]:

وأما الوطء بعد الرمي وقبل طواف الإفاضة، فالظاهر من قول مالك ﵀ (¬١): أنه لا يفسد، وعنه رواية: أنه يفسده (¬٢)، فعلة الرواية الظاهرة أنه وطء في إحرام منحل كالوطء بعد التحلل الكامل، وعلة الرواية الأخرى أن كمال التحلل لم يحصل فحرمة الإحرام مبقاة كقبل الرمي.

فصل [٤ - إذا قلنا: لا يفسد حجه عليه الهدي والعُمرة]:

إذا قلنا: إن حجه لا يفسد فعليه العمرة والهدي بعد أن يطوف (¬٣) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٤) في قولهما: لا عُمرة عليه، لأن ذلك مروي عن ابن عباس (¬٥)، ولأن عليه أن يأتي بالطواف والسعي في إحرام لا وطء فيه.

فصل [٥ - المضي في الحج على من أفسده]:

إذا أفسد حجه مضى عليه حتى يتمه ولم يخرج منه بالفساد، وكذلك العمرة (¬٦) خلافًا لمن قال: أنه يرى قضاء ويستأنف إحرامًا جديدًا (¬٧)، لأنه إجماع الصحابة (¬٨)، ولأنه سبب يجب معه قضاء الحج فلم يخرج به من الإحرام أصله الفوات.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 594 (SanadKitab #9627, hlm. urut 576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.