Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 598

  1. كتاب المناسك
  2. باب: [الوطء في الإحرام]
  3. فصل [١٦ - نكاح المحرم]

التمتع والقِران، وخالفنا في الواجب بحكم الإحرام (¬١)، ودليلنا قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ (¬٢)، وقوله: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا﴾ (¬٣)، ولأنه هدي لم يسم للمساكين ولا يدخل فيه إلا طعام كالتطوع واعتبارًا بالضحايا والعقيقة.

فصل [١٤ - عدم الأكل من جزاء الصيد]:

وإنما قلنا لا تؤكل من جزاء الصيد لأن الله تعالى جعله للمساكين بقوله: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ﴾ (¬٤)، وكذلك نسك الأذى لقوله ﷺ: "أو إطعام ستة مساكين" (¬٥)، وما سماه هو للمساكين فقد نذره لهم فلا يجوز له الرجوع فيه.

فصل [١٥ - ما عطب من هدي التطوع]:

وما عطب من هدي التطوع قبل محله لم يجز له أكله لأنه قد يتهم أن يكون أعطبه ليأكل منه، فإن أكل منه أبدله (¬٦)، لقوة التهمة فيما ذكرناه، وما عطب من واجب جاز أكله لأن عليه بدله فلا فائدة في منعه أكله.

فصل [١٦ - نكاح المحرم]:

لا ينكح المحرم ولا ينكح (¬٧) خلافًا لأبي حنيفة (¬٨) لقوله صلى الله عليه

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 598 (SanadKitab #9627, hlm. urut 580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.