Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 599

  1. كتاب المناسك
  2. باب: [الوطء في الإحرام]
  3. فصل [١٩ - أشهر الحج]

وسلم (¬١): "لا ينكح المحرم ولا ينكح" (¬٢)، ولأنها عبادة تمنع الطيب فمنعت عقد النكاح كالعدة، وله أن يراجع لأنه ليس بابتداء عقد وإنما هو استصلاح لما انثلم منه.

فصل [١٧ - المعتمرة تحيض قبل أن تطوف]:

المعتمرة إذا حاضت قبل أن تطوف، فإن كان في وقتها سعة: انتظرت أن تطهر وتتم العمرة ثم تنشيء إحرامًا بالحج، وإن ضاق وقتها وهي تريد الحج وتخاف الفوات أردفت الحج على العمرة وصارت قارنة وعليها الهدي ثم يستحب لها أن تستأنف عمرة (¬٣) بعد الإحلال (¬٤) كما فعل ﷺ بعائشة ﵂ (¬٥).

فصل [١٨ - يوم الحج الأكبر]:

يوم الحج الأكبر يوم النحر (¬٦) لأن فيه يقع التحلل ويفتتح الرمي، ولأن الوقوف الذي يتعلق إدراك الحج به هو بليلته المضافة إلى يومه، ولأن ما بعده تابع له.

فصل [١٩ - أشهر الحج]:

وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة (¬٧) لقوله تعالى: ﴿أَشْهُرٌ

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 599 (SanadKitab #9627, hlm. urut 581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.