Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 620

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة [٣٤ - في الأسارى]

مسألة [٣٤ - في الأسارى]:

الإِمام في الأسارى مخير بين أشياء (¬١):

إما قتلهم أو استرقاقهم أو فدائهم أسارى إن كانوا في أيدي العدو من المسلمين، أو منَّ عليهم وأطلقهم بغير شيء، أو عقد ذمة على أداء الجزية في بلادنا فإذا لم يقتلهم فبأي وجه (¬٢) رآه من هذه الوجوه فقد حصل لهم معه الأمان فلا يجوز بعده قتلهم.

فصل [٣٥ - جواز قتل الأسارى]:

فأما جواز قتلهم فلا خلاف فيه (¬٣) إلا ما يحكى عن بعض التابعين (¬٤)، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ (¬٥) قيل بالقتل الكثير (¬٦)، وقوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ (¬٧)، ولأنه ﷺ قتل جماعة من الأسارى منهم عقبة والنضر بن الحارث وغيرهما (¬٨)، وروي عن أبي بكر الصديق ﵁ أنه قال في الفجاءة: وددت أني لم أحرقه وكنت قتلته سريحا أو أطلقته نجيجا (¬٩)، وقتل

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 620 (SanadKitab #9627, hlm. urut 602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.