Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 621

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل [٣٨ - المفاداة]

أبو موسى الأشعرى دهقان السوس (¬١) وكان أعطاه الأمان على جماعة لم يدخل نفسه فيهم وليس في ذلك خلاف يعتمد عليه.

فصل [٣٦ - في استرقاق الأسارى]:

فأما جواز استرقاقهم فلأنهم جنس مشركون فجاز استرقاقهم إذا رآه الإِمام كالنساء والعبيد والصبيان، ولأنه ليس في كونهم رجالا بالغين إلا خيفة المقاتلة وذلك لا يمنع استرقاقهم كالصبيان إنه يخاف منهم المقاتلة بعد الكبر ثم لا يمنع ذلك استرقاقهم.

فصل [٣٧ - استبقاء الأسرى على أداء الجزية]:

فأما جواز استبقائهم على أداء الجزية وكونهم أحرارا فاعتبارا، بمن جاءنا ابتداء وسأل عقد الذمة له، ولأن ذلك موجب الظاهر من قوله ﷿: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (¬٢) وقوله ﷺ لأمرائه: "فإن أبوا فادعهما إلى أداء الجزية (¬٣) " (¬٤)، ولأنهم لو بذلوا ذلك قبل القدرة عليهم لقبلناهم فكذلك بعدها.

فصل [٣٨ - المفاداة]:

وأما جواز المن عليهم (¬٥) أو المفاداة (¬٦) بهم خلافًا لأبي حنيفة في منعه الأمرين (¬٧)، فلقوله تعالى: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ (¬٨)، وهذا نص ولأنه

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 621 (SanadKitab #9627, hlm. urut 603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.