Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 643

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب
  3. فصل [٣٦ - اشتراط العدد في الإطعام والكسوة]

فصل [٣٤ - دليل التقدير في الإطعام]:

وإنما قدرنا الإطعام بالمد أو زيادة يسيرة (¬١)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله يخرج من البر نصف صاع ومن التمر والشعير صاعا (¬٢) لقوله تعالى: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ (¬٣) والوسط هو أغلب عادات (¬٤) الناس وهو ما بين الأقل والأكثر، ولأنه إطعام (¬٥) في كفارة كالفطر في رمضان، وإنما فرقنا بين المدينة وغيرها لضيق العيش بها وتعذر الأقوات فيها واتساعه في غيرها (¬٦).

فصل [٣٥ - الدليل في تقدير الكسوة]:

وإنما قدرنا الكسوة بما ذكرناه خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما يجزوه أقل ما يتناوله الاسم (¬٧)، لقوله ﷿ ﴿أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ (¬٨) وإطلاق ذلك لا يفهم منه المنديل وحده أو المئزر وحده ولأنه مصروف إلى المسكين في الكفارة فوجب أن يكون مقدرًا كالإطعام وإذا الكسوة المطلقة تنصرف (¬٩) إلى الشرعية وليس ما يتعلق به حكم (¬١٠) في الشرع إلا ما قلناه.

فصل [٣٦ - اشتراط العدد في الإطعام والكسوة]:

وإنما قلنا إن العدد مشترط في الإطعام والكسوة خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنه

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 643 (SanadKitab #9627, hlm. urut 624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.