Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 644

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب
  3. فصل [٣٩ - اشتراط كون الرقبة مؤمنة]

يجزيه (¬١) صرف الإطعام والكسوة إلى مسكين واحد في عشرة أيام (¬٢)، لقوله تعالى ﴿أو إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ (¬٣) فأخبر أن الكفارة صرف الإطعام إلى هذا العدد لأنه تعالى جعل لكل مسكين جزاء من الطعام فلم يجز أن يستبد بجميعه، ولأنه دفع جميع الكفارة إلى مسكين واحد فلم تجزه كما لو دفعها (¬٤) في اليوم الأول.

فصل [٣٧ - اشتراط كون المساكين مسلمين]:

وإنما شرطنا أن يكونوا مسلمين خلافًا لأبي حنيفة في تجويزه دفعها إلى أهل الذمة (¬٥)، اعتبارًا بزكاة المال، ولأنه ناقص بالكفر كالحربي، ولأن كل من لا يجوز دفع زكاة المال إليه فكذلك الكفارة كالمرتد.

فصل [٣٨ - اشترط كونهم أحرارا]:

وإنما شرطنا أن يكونوا أحرارا لأن العبد ليس بمسكين لاستغنائه بمنفعة سيده وكذلك المكاتب خلافًا لأبي حنيفة (¬٦) لأنه باق على حكم الرق كالمدبر.

وإنما جوزنا إعطاءها للصغير لوجود الصفات المعتبرة فيه وهي كونه حرا مسلما مسكينا ويعطي ما يكفي الكبير وإلا كان ناقصًا (¬٧) من المقدار.

فصل [٣٩ - اشتراط كون الرقبة مؤمنة]:

وإنما اشترطنا في الإعتاق أن تكون الرقبة مؤمنة خلافًا لأبي حنيفة (¬٨) لأنه تكفير بعتق فأشبه كفارة القتل واعتبارا بالمرتد والوثني.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 644 (SanadKitab #9627, hlm. urut 625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.