Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 645

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب
  3. فصل [٤٢ - في كون الصيام ثلاثة أيام]

وإنما منعنا أن يكون فيها شرك لقوله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ (¬١) وبعض الرقبة ليس برقبة، ولأن التكفير إنما يكون بنوع دون الجمع بين البدل والمبدل.

فصل [٤٠ - أن لا يكون في الرقبة عقد عتق]:

وإنما قلنا لا يكون فيها عقد عتق لأن التحرير يقتضى ابتداء الإعتاق دون تخير عقد متقدم، ولأن عتق من فيه من عقود العتق مستحق على السيد (¬٢) بغير الكفارة فأشبه أم الولد، وهذه علة جامعة لكل ما في هذا الباب.

فصل [٤١ - في كون الرقبة سليمة]:

وإنما قلنا سليمة خلافًا لداود في تجويزة إعتاق المعيبة (¬٣)، لقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ (¬٤) والإطلاق يقتضى رقبة كاملة والقطعاء والعمياء ناقصة، ولأنه نقص في الرقبة كالنقص في الدين.

فصل [٤٢ - في كون الصيام ثلاثة أيام]:

وإنما قلنا إن الصيام ثلاثة أيام لورود النص بذلك والإجماع عليه (¬٥).

وإنما استحببنا له أن يتابعها لأن ذلك أكمل وأفضل وأداءه (¬٦) على الوجه الجائز بالإجماع.

وإنما أجزنا له تفريقها خلافًا للشافعي في أحد قوليه (¬٧) لأن الظاهر مطلق غير مقيد، ولأنه نوع دون عدد يكفر به اليمين فجاز تفريقه أصله الإطعام والكسوة.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 645 (SanadKitab #9627, hlm. urut 626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.