Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 646

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب
  3. فصل [٤٤ - لا فصل بين الصيام وغيره في تقديم الكفارة على الحنث]

فصل [٤٣ - في تقديم الكفارة على الحنث]:

وفي تقديم الكفارة على الحنث روايتان (¬١): إحداهما الجواز وهو قول الشافعي (¬٢)، والأخرى المنع وهو قول أبي حنيفة (¬٣)، فوجه الجواز قوله ﷺ: "من حلف يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير" (¬٤)، وروي "فيأت الذي خير وليكفر عن يمينه" (¬٥) وذلك يفيد التخيير، ولأنه معنى لرفع حكم اليمين كالاستثناء، ولأن الكفارة أقوى من الاستثناء لأنه يؤتى بها متصله ومنفصلة والاستثناء لا يؤتى به إلا متصلا فإذا أثر الاستثناء قبل الحنث فالكفارة أولى، ولأنه كفر بعد العقد فأشبه أن يكفر بعد العقد والحنث ووجه المنع قوله ﷺ: "فأت الذي هو خير ثم كفر عن يمينك" (¬٦) وهذا نص، ولأنه حق في مال تعلق بسبب فلم يجز تقديمه على سببه أصله الزكاة، ولأن الكفارات (¬٧) في الأصول يجوز تقديمها على ما يوجبها اعتبارا بالظهار والقتل.

فصل [٤٤ - لا فصل بين الصيام وغيره في تقديم الكفارة على الحنث]:

وإذا قلنا بالجواز فلا فصل بين الصيام وغيره (¬٨)، خلافًا للشافعي (¬٩)؛ لأنه أحد أنواع الكفارة فأشبه الإعتاق والإطعام.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 646 (SanadKitab #9627, hlm. urut 627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.