Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 649

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب [في النذر]
  3. فصل [٢ - وجوب الوفاء بنذر الطاعة]

نوع آخر

ولا يفترق الحكم (¬١) عندنا بأن يكون النذر (¬٢) على وجه التبرر والرضا أو اللجاج (¬٣) والغضب في جميع أحكامه، فأما التبرر والرضا فهو أن يكون على سبيل الشكر كقوله لله علي نذر إن شفى الله مريضي أو قدم غائبي أو سلم مالي أو رزقني الحج أو ما أشبه ذلك، واللجاج أن يقصد منع نفسه من فعل سيئ ومعاقبتها بإلزام نفسه النذر كقوله لله علي نذر إن أكلت هذا الرغيف أو إن كلمت فلانًا أو بت في داري أو ما أشبه ذلك مما يقصد به غيظ نفسه والتشديد عليها فالحكم في ذلك كله سواء على ما بيناه (¬٤).

فصل [١ - النذر المجهول]:

وإنما قلنا إن النذر المجهول ينعقد وتلزم فيه كفارة يمين لقوله ﷺ: "كفارة النذر كفارة اليمين" (¬٥)، وروي "من نذر نذرًا لم يسمه فعليه كفارة يمين" (¬٦)، ولأنه نذر مقصود به القربة فوجب أن يثبت حكمه كالمسمى؛ لأن معنى النذر الإيجاب وأدنى واجب مقدر كفارة يمين.

فصل [٢ - وجوب الوفاء بنذر الطاعة]:

وإنما قلنا إن الوفاء بنذر الطاعة واجب لقوله ﷺ: "من نذر أن يطع الله فليطعه" (¬٧)، ولأن القول أحد نوعي الإيجاب بالشرع كالفعل.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 649 (SanadKitab #9627, hlm. urut 630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.