Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 650

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب [في النذر]
  3. فصل [٦ - التسوية بين نذر اللجاج والتبرر]

فصل [٣ - عدم الوفاء بنذر المعصية]:

وإنما قلنا إن ما عداه لا يوفى به لقوله ﷺ "ومن نذر أن يعصيه (¬١) فلا يعصه" (¬٢)، وحديث أبي إسرائيل (¬٣) لما رآه رسول لله ﷺ حافيًا قائمًا في الشمس فقال: "مروه فليستظل ولينتعل" (¬٤)، ولأن الإيجاب فرع على الجواز فإن كان فعل العصيان غير جائز فهو على الوجوب أبعد، فأما المباح فلا يلزم لأن المقصود من النذر القربة والمباح لا قربة فيه.

فصل [٤ - إثبات حكم مخرج النذر بالنطق والنية]:

وإنما قلنا إنه يثبت حكم مخرجه بالنية والنطق لأنهما طريقان لمعرفة المراد وثبوت أحكام الخطاب، وقد قال ﷺ "وإنما لامريء ما نوى" (¬٥).

فصل [٥ - النذر المطلق]:

وإنما قلنا إن النذر المطلق يلزم (¬٦) حكمه خلافًا لبعض الشافعية (¬٧)، لعموم الأخبار، واعتبارًا بالمقيد بعلة (¬٨) أنه ألزم نفسه على وجه النذر ما يجب الوفاء بجنسه.

فصل [٦ - التسوية بين نذر اللجاج والتبرر]:

وإنما سوينا بين نذر اللجاج والتبرر خلافًا للشافعي في قوله أن نذر اللجاج تجب به كفارة يمين (¬٩)؛ لأن اختلاف الحال التي عقد عليها النذر لا يوجب

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 650 (SanadKitab #9627, hlm. urut 631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.