Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 651

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب [في النذر]
  3. فصل [٩ - ولا تجزيه كفارة يمين]

سقوط المنذور وإلزام غيره أصله حال التبرر، ولأنها قربة ألزمها نفسه على وجه النذر فإذا وجد شرطها لم يجز إسقاطهما كالحج.

فصل [٧ - التسوية بين شروط النذر]:

وإنما سوينا بين شروط النذر لأن الإيجاب علق بوجوده وما كان كذلك فلا يراعى فيه صفة زائدة عليه كالطلاق والعتاق.

فصل [٨ - فيمن قال: مالي في سبيل الله]:

ومن قال: مالي في سبيل الله أو هدي لزمه إخراج الثلث (¬١) خلافًا لمن قال: لا يلزمه شيء أصلا (¬٢)، لقوله ﷺ لأبي لبابة (¬٣) ونذر أن يختلع من جميع ماله: "يجزيك من ذلك الثلث" (¬٤) واعتبارًا به إذا عين شيئًا من ماله، ولا يلزمه الكل خلافًا للشافعي، للخبر، ولأن المريض لما منع من إخراج كل ماله إنقاء على ورثته كان الحي أولى لحق نفسه.

فصل [٩ - ولا تجزيه كفارة يمين]:

ولا تجزيه كفارة يمين (¬٥) خلافًا لمن ذهب إلى ذلك (¬٦) لقوله ﷺ: "يجزيك من ذلك الثلث" (¬٧) فدل على أنه لا يجزيه دونه، ولأنه نذر إخراج مال كما لو عين.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 651 (SanadKitab #9627, hlm. urut 632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.