Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 681

  1. كتاب الصيد
  2. فصل [٥ - في منع أكل ما قتله السهم المسموم]

لقوله في حديث عدي (¬١): "إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله تعالى فخرق فكل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل" (¬٢)، والمعراض: خشبة غليظة في رأسها كالزج يلقيها الفارس على الصيد، فربما أصابته الحديدة فجرحته وأسالت دمه، فهذا يجوز أكله لأنه حينئذ كالسيف والرمح، وربما أصابته الخشبة فترضه أو تشدخه فيكون حينئذ (¬٣)، وقيدًا كالمرمى بالبندقة والحجر، فلا يجوز أكله إلا أن يدرك ولم تنفذ مقاتله، فيذكى فإنه يؤكل، وإن بلغ إلى حيث لا ترجى له حياة لم تعمل الذكاة فيه.

فصل [٤ - ما قتلته الحبالة]:

لا يؤكل ما قتلته الحبالة (¬٤) وهي الشَرَك لأنه مقتول بغير ذكاة سهم لأن (¬٥) الحبالة: أحبل تكون فيه مناجل توضع للصيد عند الماء، فإذا وردت علقت به فاضطرب، فربما أصابته المناجل التي فيها فلا يؤكل لأنه حينئذ مقدورة عليه (¬٦) فذكاته بالذبح دون العقر.

فصل [٥ - في منع أكل ما قتله السهم المسموم]:

لا يؤكل ما قتله السهم المسموم (¬٧) وعللَّه مالك ﵀ بعلتين: إحداهما أنه لا يعلم هل قتله السهم أم السم، والأخرى أن الخوف على من يأكله.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 681 (SanadKitab #9627, hlm. urut 656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.