Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 682

  1. كتاب الصيد
  2. فصل [٦ - ما صيد بالجوارح]

فصل [٦ - ما صيد بالجوارح]:

وأما الجوارح فكل جارح فَقَه التعليم من أي الجوارح كان من الكلاب والفهود والبزاة (¬١) والصقور والشواهين (¬٢) وغيرها إذا كان معلمًا، فصيده جائز (¬٣) خلافًا لمن ذهب إلى أنه لا يؤكل إلا صيد الكلاب دون البزاة وغيرها (¬٤)، ولمن ذهب إلى أنه لا يؤكل ما صاده الكلب الأسود (¬٥)، لقوله تعالى: ﴿وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله﴾ (¬٦) يريد مصرين (¬٧) إلى قوله تعالى: ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾ (¬٨) فعم، وقوله ﷺ: "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل" (¬٩)، ولم يفرق بين البهيم وغيره، وقوله في حديث عدي بن حازم: "ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته، وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك" (¬١٠)، ولأنه جارح يفقه التعليم فجاز الاصطياد به كالكلب الذي ليس ببهيم.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 682 (SanadKitab #9627, hlm. urut 657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.