Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 694

  1. كتاب الذبائح
  2. باب
  3. فصل [٦ - في تحريم الميتة وما في معناها]

لتعذيبه والشاة لا منحر لها لأن موضع لبتها يقرب من خاصرتها، فيكون كالطاعن في جوفها، وهذا تلزم عليه الضرورة.

فصل [٤ - ذكاة الجنين بذكاة أُمه]:

إذا ذكيت البهيمة فخرج من جوفها جنين ميت كامل الخلق نابت الشعر كان ذكيًا بذكاتها (¬١) خلافًا لأبي حنيفة في منعه أكله (¬٢) لقوله ﷺ: "ذكاة الجنين ذكاة أُمه" (¬٣)، ولأن التذكية في الشرع بحسب القدرة والتمكين وتذكية الجنين لا يوصل إليها إلا بأن تذكى أمة فيذكى بذكاتها، ولأن الجنين المتصل بأُمه تابع لها في كل (¬٤) الأحكام الثابتة لها، وكذلك في الذكاة، ولأن ما امتنع مفردًا من المأكول يذكى بذكاة أصله على وجه كسائر الأعضاء.

فصل [٥ - إذا لم يشعر الجنين أو نزل حيًّا]:

وإنما شرطنا نبات الشعر خلافًا للشافعي (¬٥)، لأن ذلك علامة نفخ الروح فيه لأن الروح (¬٦) لا يكون إلا فيما قد تم خلقه، فأما ما لم ينزل ميتًا فإن ذكاة الأم لا تؤثر فيه وفي بعض الحديث: "ذكاة الجنين ذكاة أُمه إذا أشعر" (¬٧).

فصل [٦ - في تحريم الميتة وما في معناها]:

حرم الله تعالى الميتة وما في معناها من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 694 (SanadKitab #9627, hlm. urut 668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.