Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 695

  1. كتاب الذبائح
  2. باب
  3. فصل [٦ - في تحريم الميتة وما في معناها]

وأكيلة السبع، واستثنى تعالى من التحريم ما ذكى، فدل على أن ما يذكي بعد حصول هذه الأشياء فإنه يؤكل (¬١)، والمنخنقة: ما تخنق بحبل أو ما في معناها، والموقوذة: التي تضرب بالخشب حتى تموت، والمتردية: التي تسقط من مكان عليّ (¬٢) فتتلف، والنطيحة: ما نطحها (¬٣) ذات القرن فتتلف أو تقارب التلف، وما أكل السبع: هو ما فرسه وهذا كله إذا أصابه ما ذكرناه فلا يخلوا من ثلاثة أحوال:

إما أن تخرج روحه معه فيلحق بالميتة، لأن الميتة المحرمة هي ما تلف حتف أنفه مما يحتاج إلى ذكاة أو بوجه ليس بذكاة مثل ذبح المجوسي أو بغير آلة الذبح وكل (¬٤) هذا موجود في مسألتنا.

وإنما قلنا: إن ذلك كله (¬٥) ميتة لقوله تعالى: ﴿إلا ما ذكيتم﴾ (¬٦)، وقال ﷺ: "والذكاة في الحلق واللبة" (¬٧)، فانتفى أن تكون ذكاة سواها، وقال: "ما أفرى (¬٨) الأوداج وذكر اسم الله فكل" (¬٩)، وهذا معدوم في مسألتنا.

والثانية: أن يصيبها من (¬١٠) ذلك ما ينحتها ولا يصيب منها مقتلًا، ويمكن أن تبقى معه غالبًا سواء انتقض منها بعض البنية أو لم ينتقض، وذلك مثل أن يلحقها

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 695 (SanadKitab #9627, hlm. urut 669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.