Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 747

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [الإشهاد على عقد النكاح]
  3. فصل [٦ - الكفاءة]

فصل [٥ - امتناع الولي في تزويج المرأة من كفؤ]:

فإن امتنع الولي زوجها الإمام لقوله ﷺ: "فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (¬١)، فجعلها مع اختلافهم في حكم من لا ولي له للحوق الضرر بها مع امتناعه، ولأن ذلك حق للولي ما لم يختر إبطاله فإذا اختار تركه انتقلت (¬٢) الولاية إلى الإمام.

فصل [٦ - الكفاءة]:

والكفاءة المعتبرة هي الدين دون النسب (¬٣) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٤) في اعتبارهما للنسب، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (¬٥)، فبين أن المساواة شاملة وأن المفاضلة عند الله هي بالدين والتقوى، وقوله ﷺ: "إذا آتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير" (¬٦)، فاعتبر الدين والأمانة دون النسب، وقوله ﷺ: "تنكح المرأة لدينها وجمالها ومالها فعليك بذات الدين تربت يداك" (¬٧) فأخبر عن أغراض النكاح فأمر بذات الدين وجعله العمدة، وقد علمنا أنه لا يأمرنا بغير الكفاءة.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 747 (SanadKitab #9627, hlm. urut 721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.