Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 748

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [الإشهاد على عقد النكاح]
  3. فصل [٩ - إذا رضيت الزواج بعبد]

فصل [٧ - إذا رضيت بغير كفؤ وأباه الأولياء]:

فإن رضيت بغير كفؤ وأباه الأولياء لم يكن لها أن تنكح إلا برضاهم (¬١)، لأن ذلك حق لهم إذا كان وضعها نفسها في غير كفؤ يلحق العار بهم ولهم دفع العار عن أنفسهم، ولأن أصل الولاية إنما وضعت لهذا المعنى، وهو أن النساء لشهوتهن النكاح وشدة ميلهن إليه يضعن أنفسهن في الكفؤ وغير الكفؤ، فمنعهن من تولي العقد بأنفسهن، وجعل أمرهن إلى الأولياء في الحديث: "إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فأنكحوه" (¬٢)، فدل على أنه لا يلزمهم مع عدمه.

فصل [٨ - إذا رضيت الزواج بغير كفؤ والأولياء كذلك]:

وإن رضيت هي والأولياء بغير كفؤ جاز (¬٣) خلافًا لمن حكي عنه أنه لا يجوز (¬٤)؛ لأن الحق في ذلك لا يخرج عن المرأة والأولياء، فإذا حصل الرضا بتركه من جميعهم جاز لأن أحدًا لا يعترض عليه في ترك حقه ما لم يتعلق بذلك إسقاط حق (¬٥) غيره.

فصل [٩ - إذا رضيت الزواج بعبد]:

فإن رضيت الزواج بعبد جاز عند ابن القاسم، ولم يجز عند المغيرة وسحنون (¬٦)، وهذا هو الصحيح، لأن الحرية من الكفاءة والعار يدخل على الأولياء بوضع وليتهم نفسها تحت عبد، فكان لهم منعها.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 748 (SanadKitab #9627, hlm. urut 722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.