Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 809

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [ما يحرم الجمع بينه من النساء]
  3. فصل [٤ - في جمع أكثر من أربع نسوة]

كالنكاح، ولأن الذي له منع ذلك في النكاح خيفة العداوة والتباغض وأدَّى ذلك إلى قطع الأرحام، وهذا يستوي فيه العقد والملك.

فصل [٢ - فيمن أراد نكاح أخت امرأته]:

فإذا ثبت ذلك فمن كان (¬١) عنده امرأة بنكاح أو ملك فأراد استباحة وطء أختها لم يجز له ذلك إلا بأن يحرم الأولى عليه بطلاق بائن إن كانت زوجة أو ببيع أو إعتاق أو كتابة أو هبة لمن لا يجوز له ارتجاعها منه إن كانت أمة أو ما أشبه ذلك من ضروب التحريم الذي لا يكون له حله بيده متى أراده.

فصل [٣ - في الجمع بين المرأة وامرأة أبيها]:

ويجوز الجمع بين المرأة وبين امرأة أبيها خلافًا لبعضهم لأنهما أجنبيتان كامرأة عمها، ولا يراعى فيه أنه لو كانت ابنة الزوج ذكرًا لم يجز له التزويج بامرأة أبيه لأنه من الطرف الآخر لا يتصور.

فصل [٤ - في جمع أكثر من أربع نسوة]:

فأما الضرب الآخر من الجمع وهو الراجع إلى العدد دون الأعيان، فهو عقد النكاح دون ملك اليمين وهو الزيادة على أربع نسوة، ولا خلاف في ذلك يعتمد عليه، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾، فقصره على هذا العدد فدل على منع الزيادة عليه (¬٢)، وقوله ﷺ لغيلان لما أسلم وعنده عشر نسوة: "اختر أربعة وفارق سائرهن" (¬٣)، وهذا كالمعلوم ضرورة من دين الأمة.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 809 (SanadKitab #9627, hlm. urut 783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.