Lewati ke konten
-
فصل [١ - الجمع بعقد النكاح، وبملك اليمين]
-
فصل [٢ - فيمن أراد نكاح أخت امرأته]
-
فصل [٣ - في الجمع بين المرأة وامرأة أبيها]
-
فصل [٤ - في جمع أكثر من أربع نسوة]
-
فصل [٥ - من بانت منه زوجته جاز له أن يتزوج كل من كان ممنوعا من العقد عليها]
-
فصل [٦ - إذا أسلم المشرك وعنده أكثر من أربع]