Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 814

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: من التحريم
  3. فصل [٢ - في تحريم أمهات النساء بالعقد]

فصل [١ - التحريم بالمصاهرة]:

وأما الصهر وهو المناكحة فهو أربعة أعيان: زوجات الآباء والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (¬١)، وزوجات الأبناء: والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ (¬٢)، وأمهات النساء: والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ (¬٣)، وبنات النساء: والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ (¬٤).

والتحريم بالصهر على ضربين:

تحريم بمجرد العقد الصحيح ومن غير حاجة إلى دخول وهو تحريم زوجات الآباء والأبناء وأمهات النساء.

وتحريم لا يقع بمجرد العقد (¬٥) دون مضامة الوطء أو ما يقوم مقامه من التقبيل واللمس واللذة وهو تحريم الربائب، فأما تحريم زوجات الآباء والأبناء بمجرد العقد فلا خلاف فيه، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (¬٦) فعم، وقوله: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ (¬٧) ولم يخص.

فصل [٢ - في تحريم أمهات النساء بالعقد]:

وإنما قلنا: إن أمهات النساء يحرمن بمجرد العقد خلافًا لما يحكى عن عليّ (¬٨) ﵁، أنهن لا يحرمن إلا بالعقد والوطء لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 814 (SanadKitab #9627, hlm. urut 788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.