Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 815

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: من التحريم
  3. فصل [٥ - في أن اللمس والقبلة يقومان مقام الوطء في التحريم]

نِسَائِكُمْ﴾ (¬١) فأطلق، ولأن العقد معنى تصير به المرأة فراشًا، فوجب متى وجد أن تحرم معه الزوجة أصله الوطء.

فصل [٣ - في أن الربيبة تحرم بوطء الأم]:

وإنما قلنا: إن الربيبة لا تحرم بمجرد العقد دون وطء الأُم لقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ (¬٢)، ولا خلاف في ذلك (¬٣).

فصل [٤ - عدم اشتراط الحجر في تحريم الربيبة]:

وليس من تحريم الربيبة أن تكون في حجر المتزوج بأُمها خلافًا لداود (¬٤)، لقوله ﷺ: "أيما رجل نكح امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حرمت عليه أمها ولم تحرم عليه بنتها" (¬٥)، ولم يعتبر الحِجْر، ولأن الحِجْر لا تأثير له في التحريم اعتبارًا بسائر المحرمات، والظاهر خرج على تعريفهن بغالب أحوالهن.

فصل [٥ - في أن اللمس والقُبْلة يقومان مقام الوطء في التحريم]:

وإنما قلنا: إن القُبْلة واللمس للذة يقومان مقام الوطء في التحريم خلافًا للشافعي (¬٦)، لأنه استمتاع بمباشرة كالوطء، فأما النظر للذة ففيه اختلاف (¬٧):

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 815 (SanadKitab #9627, hlm. urut 789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.