Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 816

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: من التحريم
  3. فصل [٧ - الاستمتاع المعتبر في تحريم الصهر]

فوجه التحريم به أنه نوع من الاستمتاع باللذة كالقُبْلة، ووجه الكراهة فلأنه ليس بمباشرة كالالتذاذ (¬١) بالتفكر.

فصل [٦ - الموطوءة في العدة والملاعنة]:

فأما الموطوءة في العدة فقد ذكرناها، والملاعنة ترد في باب اللعان.

فصل [٧ - الاستمتاع المعتبر في تحريم الصهر]:

الاستمتاع المعتبر في تحريم الصهر ممن ذكرنا هو الحلال أو ما كان شبهة، فأما الزنا المحض ففيه روايتان (¬٢): إحداهما أنه يثبت به حرمة المصاهرة، والأخرى أنه لا يثبت به، فوجه إثباتها قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (¬٣) فعم، ولأن كل تحريم بالوطء الحرام أصله التحريم في الوطء بشبهة، ولأنه استمتاع كالحلال، ووجه نفيها أنه وطء يوجب الحد كاللواط، ولأن الزنا لا حرمة له في نفسه فلم ينشر الحرمة إلى غيره عكسه الحلال.

…

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 816 (SanadKitab #9627, hlm. urut 790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.