Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 817

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [حق المقام عند الزوجة الجديدة]
  3. فصل [١ - في كون السبع ليال حقا للطارئة على الزوج أو له]

باب: [حق المقام عند الزوجة الجديدة]

ومن تزوج بكرًا وله نساء سواها أقام عندها سبعًا، وإن تزوج ثيبًا أقام عندها ثلاثًا ثم استأنف القسم بينها وبين سائر نسائه، ولا يلزمه قضاء لهن (¬١) خلافًا لأبي حنيفة (¬٢)، لقوله ﷺ: "للبكر سبع وللثيب ثلاثة" (¬٣) وقوله لأم سلمة (¬٤) لما تزوجها: "ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعة عندك وسبعة عندهن، وإن شئت ثلاثة ودرت قالت ثلاث" (¬٥) فأخبر أن الثلاث لا تقضي في حق الثيب، ولأن الزوجة الحديث تحتاج إلى زيادة في الإيناس والبسط لتزول حشمتها ويذهب انقباضها، وذلك يقتضي مدة من الزمان يمكن ذلك فيه، وكانت البكر إلى هذا أحوج من الثيب فزيد في ضرب المدة لها.

فصل [١ - في كون السبع ليال حقًّا للطارئة على الزوج أو له]:

وفي كون ذلك حقًّا للطارئة على الزوج أو حقًّا له على سائر أزواجه روايتان، وفائدة الخلاف أنه إذا كان حقًّا له كان له فعله وتركه، وإذا كان حقًّا لها لم يجز

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 817 (SanadKitab #9627, hlm. urut 791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.