Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 851

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [طلاق الصغير والمجنون وغيرهما]
  3. فصل [٢٥ - الطلاق بالقلب]

فصل [٢٢ - الكنايات يقارنها شاهد حال]:

وإنما قلنا: إن هذه الكنايات إذا قارنها شاهد حال يدل على أنه أراد بها ما يدعيه قبل قوله فيها؛ لأن العرف يشهد له حينئذ فليس في دعوى تكذيب له لأن الصريح أقوى من الكناية ولو ادعى في الصريح خلاف موضوعه في الشرع وهناك شاهد حال يصدقه قبلت دعواه فالكناية أولى.

فصل [٢٣ - الألفاظ التي لا يصلح أن تكون كناية عن الطلاق]:

ووجه قوله في الألفاظ التي لا يصلح أن تكون كناية عن الطلاق أنها تكون طلاقًا بالقصد أنه لفظ قصد به الطلاق، فأشبه ما هو كناية (¬١)، ولأنه مبني على التغليب والاحتياط، ووجه الاتفاق على أنه لو ضربها (¬٢) أو مسها بيده وقال: أردت الطلاق، أنه لا يكون طلاقًا لأنه لم يأت بصريح الطلاق ولا بكنايته، فكذلك ها هنا (¬٣).

فصل [٢٤ - كتابة الطلاق باليد]:

وإنما قلنا: إن كتابة الطلاق باليد تكون طلاقًا إذا نواه خلافًا للشافعي (¬٤)، لأن الكتابة مواضعة يعبر بها عما في القلب، فجاز أن يقع بها الطلاق كاللفظ، وكذلك الإشارة التي يفهم منها الطلاق من الناحية الأُخرى.

فصل [٢٥ - الطلاق بالقلب]:

فأما الطلاق بالقلب من غير نطق، فوجه إيقاعه أن اعتقاد القلب لما كان لا بد منه في وقف إيقاع الطلاق وكان حظ النطق إفهام الغير والتعبير عما في النفس عما جرى الخط والرمز وغير ذلك مما وضع للإخبار عما في النفس، وذلك غير

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 851 (SanadKitab #9627, hlm. urut 825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.