Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 859

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [طلاق الصغير والمجنون وغيرهما]
  3. فصل [٤٣ - من طلق امرأته ثم ارتجعها فلم تعلم حتى تزوجت]

فصل [٤٢ - بم تصح به الرجعة؟]:

لا خلاف أنها تصح بالقول وتصح عندنا بالوطء والقُبْلة وسائر الاستمتاع للذة إذا نوى به الرجعة (¬١) خلافًا للشافعي في قوله: إنها لا تكون إلا بالقول (¬٢) لأن القول الذي يثبت به رد المرأة إلى العقد المبيح للوطء أو استصلاح ما يثلم منه يجوز أن يقوم الوطء مقامه أصله قول البائع قد اخترت رد هذه الأَمَة إلى ملكي، ولأنه تصوف لا يكون مباحًا إلا مع البقاء (¬٣) على الملك المبيح له، فجاز أن يقع به الرد إلى الملك أصله القول، ولا تكون رجعة إلا مع القصد به إلى ذلك خلافًا لأبي حنيفة (¬٤)، لقوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامريء ما نوى" (¬٥)، ولأنه معنى مبيح للوطء فلم يصح إلا بنية كالتلفظ بعقد النكاح، ولأنه أحد الأنواع التي تثبت بها الرجعة كالقول.

فصل [٤٣ - من طلق امرأته ثم ارتجعها فلم تعلم حتى تزوجت]:

ومن طلق امرأته ثم ارتجعها فلم تعلم حتى تزوجت، فإن دخل بها الثاني فلا سبيل للأول عليها، وإن لم يدخل بها ففيها روايتان: إحداهما أنها للأول، والثانية أنها للثاني (¬٦)، فوجه الأولى أنها لم تفت بدخول من زوج، فوجب أن تكون لمرتجعها أصله إذا لم تتزوج، ولأن ذلك حكم عمر بن الخطاب ﵁ ولا مخالف عليه حكم به في رجل يكنى أبا كنف وكان ارتجع وامرأته لا تعلم فتزوجت فأدركها والنساء يهدينها للثاني فكتب له عمر: أنه أحق بها إن كان الثاني

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 859 (SanadKitab #9627, hlm. urut 833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.