Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 858

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [طلاق الصغير والمجنون وغيرهما]
  3. فصل [٤١ - استحباب الإشهاد على الرجعة]

المحلوف به قد زال فلم يبق لليمين مع حكم، أصله لو حلف بعتق عبده لا فعل شيئًا، فمات العبد قبل الفعل.

فصل [٤٠ - في الرجعة]:

الأصل في ثبوت الرجعة (¬١) قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ (¬٢)، وقوله: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ (¬٣) قيل: هي الرجعة (¬٤)، وقوله ﷺ في حديث عمر: "مره فليراجعها" (¬٥)، ولا خلاف في ذلك (¬٦).

فصل [٤١ - استحباب الإشهاد على الرجعة]:

يستحب في الرجعة الإشهاد وليس بشرط (¬٧) خلافًا للشافعي (¬٨)، لأنها حق (¬٩) من حقوق النكاح، كالظهار والإيلاء والقسم وغير ذلك من حقوقه، ولأنه معنى يبيح الوطء كشراء الأَمَة، ولأنه ليس بآكد من عقد النكاح، وقد بينا أن الإشهاد ليس بشرط فيه.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 858 (SanadKitab #9627, hlm. urut 832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.