Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 872

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [في الخلع]
  3. فصل [١١ - في أنه لا رجوع عليها بشيء إذا رضي بما لا يصلح أن يعتاض به]

فصل [٧ - عدم لحوق ما أردفه من الطلاق في عدة المختلعة]:

ولا يلحقها ما أردفها في العدة خلافًا لأبي حنيفة (¬١)، لأنها فرقة لا رجعة فيها كالثلاث أو قبل الدخول، ولأن كل من يطلق باللفظ العام للنساء لم يطلق مع التعيين أصله بعد العدة.

فصل [٨ - نكاح المختلعة في العدة]:

وله أن ينكحها في العدة برضاها لأن الماء له واعتبرنا رضاها لأنه نكاح وليس برجعة.

فصل [٩ - في نفقة المختلعة]:

لا نفقة للمختلعة لأن طلاقها بائن كالمبتوتة، وإن كانت حاملًا لزمته النفقة للحمل (¬٢) لأنها كالمبتوتة الحامل.

فصل [١٠ - المخالعة على خمر أو خنزير]:

إذا خالع عن خمر أو خنزير أو ما لا يصح للمسلم تملكه وقع الطلاق بائنًا (¬٣) خلافًا لأبي حنيفة في قوله: أنه يقع رجعيًّا (¬٤) لأنه طلاق أوقعه على وجه الخلع فكان بائنًا كما لو صح العوض.

فصل [١١ - في أنه لا رجوع عليها بشيء إذا رضي بما لا يصلح أن يعتاض به]:

ولا يكون الرجوع بشيء خلافًا للشافعي في قوله: يستحق عليها مهر المثل (¬٥) لأنه لما رضي بأن يعتاض ما لا يصح أن يكون عوضًا في حقها كان راضيًا بسقوط

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 872 (SanadKitab #9627, hlm. urut 846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.