فصل [٧ - عدم لحوق ما أردفه من الطلاق في عدة المختلعة]:
ولا يلحقها ما أردفها في العدة خلافًا لأبي حنيفة (¬١)، لأنها فرقة لا رجعة فيها كالثلاث أو قبل الدخول، ولأن كل من يطلق باللفظ العام للنساء لم يطلق مع التعيين أصله بعد العدة.
فصل [٨ - نكاح المختلعة في العدة]:
وله أن ينكحها في العدة برضاها لأن الماء له واعتبرنا رضاها لأنه نكاح وليس برجعة.
فصل [٩ - في نفقة المختلعة]:
لا نفقة للمختلعة لأن طلاقها بائن كالمبتوتة، وإن كانت حاملًا لزمته النفقة للحمل (¬٢) لأنها كالمبتوتة الحامل.
فصل [١٠ - المخالعة على خمر أو خنزير]:
إذا خالع عن خمر أو خنزير أو ما لا يصح للمسلم تملكه وقع الطلاق بائنًا (¬٣) خلافًا لأبي حنيفة في قوله: أنه يقع رجعيًّا (¬٤) لأنه طلاق أوقعه على وجه الخلع فكان بائنًا كما لو صح العوض.
فصل [١١ - في أنه لا رجوع عليها بشيء إذا رضي بما لا يصلح أن يعتاض به]:
ولا يكون الرجوع بشيء خلافًا للشافعي في قوله: يستحق عليها مهر المثل (¬٥) لأنه لما رضي بأن يعتاض ما لا يصح أن يكون عوضًا في حقها كان راضيًا بسقوط