Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 873

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [في الخلع]
  3. فصل [١٤ - الخلع على الغرر]

العوض، فلم يجب له بدل، ولأنه معنى يصح أن يوقع (¬١) بغير عوض (¬٢) يفوت بنفس وقوعه لا يمكن الفسخ فيه، فإذا وقع بما لا يصح أن يكون بدلًا لم يستحق أن يكون لموقعه به (¬٣) بدل أصله العتق.

فصل [١٢ - في خلع المريضة]:

خلع المريضة جائز إذا كان خلع مثلها واختلف فيه، فقيل: بقدر ميراث الزوج، وقيل: بالثلث، وإن زاد على قدر الميراث (¬٤)، فوجه الأول أن ما زاد على قدر الميراث إقرار (¬٥) لبعض الورثة بمال دون غيره فلم يجز، ووجه الثاني أن المريض مالك لثلث ما له، فجاز لها الخلع عليه كحال الصحة (¬٦).

فصل [١٣ - في عدم اعتبار صداق المثل في خلع المريضة]:

ولا اعتبار بصداق المثل في ذلك خلافًا للشافعي (¬٧)، لأنه ليس في مقابلته ما يقوم به وصداق المثل لا يعتبر إلا في هذا.

فصل [١٤ - الخلع على الغرر]:

يجوز الخلع على الغرر والمجهول كالآبق والشارد، فإن سلم أخذه وإلا فلا شيء له والطلاق ناقذ على كل حال (¬٨)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في منعهما ذلك (¬٩)، لقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (¬١٠)

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 873 (SanadKitab #9627, hlm. urut 847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.