سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ (¬١)، وكذلك في حديث أوس بن الصامت (¬٢) وسلمة بن صخر (¬٣)) (¬٤)، ولا خلاف فيه (¬٥).
فصل [٩ - في الرقبة المعتقة في كفارة الظهار]:
فأما الإعتاق فلا يجزي فيه إلا تحرير رقبة مؤمنة ليس فيها شرك (¬٦) ولا عقد عتق من تدبير أو استيلاد أو كتابة أو قرابة تستحق العتق بنفس الملك، وقد دللنا على هذا كله في كفارة الأيمان (¬٧) بما يغنى عن رده، ولا تجزيء إلا سليمة من العيوب ولا يجزي أقطع اليدين ولا أشلهما لأنه عيب يمنع نوعًا من المنفعة بكماله كالجنون ولا يجزيء أقطع واحدة خلافًا لأبي حنيفة (¬٨)، لأنه عضو يقطع في السرقة، فكان فقده مانعًا من الإجزاء كاليدين، ولا يجزيء مقطوع الإبهامين من اليدين والرجلين، وكذلك الإبهام الواحدة لأن قوة الأصابع بالإبهام، فإذا
Rujukan halaman ini:المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 893 (SanadKitab #9627, hlm. urut 867)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.