Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 929

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [في الإحداد]
  3. فصل [٤ - إحداد الكتابية]

ولأن الزينة والطيب باعثان (¬١) على النكاح فمنعت من ذلك كما منع المحرم منه، ولأنها لما منعت من التصريح بالخطبة وهو بالقول كانت بمنع (¬٢) ما هو أبلغ مما يدعو إلى ذلك أولى ولا يدخل عليه المطلقة لأن لها من يراعيها ويمنعها من التزويج إن أرادته والمتوفى عنها بخلافها.

فصل [٢ - إحداد الأمَة الزوجة]:

وعلى الأَمَة الزوجة المتوفي عنها زوجها الإحداد (¬٣) خلافًا لمن نفاه (¬٤) لعموم الأخبار واعتبارًا بالحرة بعلة كونها زوجة متوفى عنها.

فصل [٣ - إحداد الحرة الصغيرة]:

وتلزم الحرة الصغيرة خلافًا لأبي حنيفة (¬٥)، لقوله ﷺ وسئل عن من مات عنها زوجها فاشتكت عينيها أتكحلها؟ قال: "لا" (¬٦) ولم يسأل، ولأنها عدة من وفاة كعدة البالغة.

فصل [٤ - إحداد الكتابية]:

ولزومه للكتابية إذا مات عنها زوجها المسلم مختلف فيه (¬٧)، فوجه الوجوب

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 929 (SanadKitab #9627, hlm. urut 903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.