ولأن الزينة والطيب باعثان (¬١) على النكاح فمنعت من ذلك كما منع المحرم منه، ولأنها لما منعت من التصريح بالخطبة وهو بالقول كانت بمنع (¬٢) ما هو أبلغ مما يدعو إلى ذلك أولى ولا يدخل عليه المطلقة لأن لها من يراعيها ويمنعها من التزويج إن أرادته والمتوفى عنها بخلافها.
فصل [٢ - إحداد الأمَة الزوجة]:
وعلى الأَمَة الزوجة المتوفي عنها زوجها الإحداد (¬٣) خلافًا لمن نفاه (¬٤) لعموم الأخبار واعتبارًا بالحرة بعلة كونها زوجة متوفى عنها.
فصل [٣ - إحداد الحرة الصغيرة]:
وتلزم الحرة الصغيرة خلافًا لأبي حنيفة (¬٥)، لقوله ﷺ وسئل عن من مات عنها زوجها فاشتكت عينيها أتكحلها؟ قال: "لا" (¬٦) ولم يسأل، ولأنها عدة من وفاة كعدة البالغة.
فصل [٤ - إحداد الكتابية]:
ولزومه للكتابية إذا مات عنها زوجها المسلم مختلف فيه (¬٧)، فوجه الوجوب