Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 930

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [في الإحداد]
  3. فصل [٦ - الإحداد]

عموم الخبر، ولأنها معتدة من من وفاة زوج (¬١) مسلم كالمسلمة، ووجه نفيه قوله ﷺ: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج" (¬٢)، فجعل من وصف الحداد أن تكون مؤمنة، ولأنها لما كانت عدتها الاستبراء دون عدة الوفاة كذلك لا إحداد عليها اعتبارًا بالأمة والأول أصح.

فصل [٥ - لا إحداد على الأمَة ولا على أم الولد]:

لا إحداد على الأَمَة، ولا على أم الولد (¬٣) لأنّها ليست بزوجة ولأن الملك لا يقصد للوطيء.

فصل [٦ - الإحداد]:

الإحداد هو الامتناع من الزينة والطيب كله ومصبغ اللباس كالأحمر والأصفر والأخضر والخلوق (¬٤) لأن هذه الألوان يتزين بها النساء لأزواجهن ويتصنعن بها وليس منها الأسود والأبيض والسابرى (¬٥)، والامتناع من الحلي كله الخاتم فما فوقه، وكذلك الكحل والحناء إلا للضرورة والامتشاط بما يختمر في الرأس (¬٦) والإدهان المطيبة كاللبان (¬٧) والخيرى (¬٨) ودهن الورد والبنفسج وجميع ما يتزين به النساء لأزواجهن مما يثير به الشهوة ويبعث على الجماع (¬٩).

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 930 (SanadKitab #9627, hlm. urut 904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.