Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 935

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [النفقة والسكنى للمطلقة الرجعية]
  3. فصل [٩ - إذا كانت مثلها يرضع فطلقها الأب]

فعلى الأب حينئذ إرضاعه من ماله (¬١)، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يلزمها ذلك على كل وجه (¬٢)، وقال أبو ثور فيما يحكي عنه: يلزمها على كل وجه (¬٣).

فدليلنا على لزومه لها إذا كانت بالصفة التي ذكرناها قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ (¬٤)، وهذا وإن كانت صيغته الخبر، فالمراد به الأمر، ولأن العرف جار بذلك في غالب أحوال الناس أن المرأة تلي بنفسها إرضاع ولدها من غير تكليف الزوج أجرة، وما جرى مجرى العرف به كان كالمشترط، ولأنه لو كان لا يقبل من غيرها للزمها إرضاعه لحق الولد وما يستحق على الإنسان ويجبر عليه لا يستحق عليه أجرة ألا ترى أنه لما لم يلزم الأجنبية ذلك كان لها الأجرة.

ودليلنا علي أبي ثور أنها إذا كانت شريفة ومثلها لا ترضع فالعرف جار بأن الإرضاع على الزوج وعلى ذلك دَخَلا فلم يلزمها ما لم تدخل عليه إلا بشرط.

فصل [٩ - إذا كانت مثلها يرضع فطلقها الأب]:

وإذا كان مثلها يرضع فطلقها الأب فلا يلزمها الإرضاع (¬٥) إلا بأجرة إن دفع إليها لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (¬٦)، ولأن المعنى الذي كان يوجب عليها ذلك هو الزوجية، وقد زالت فزال الحكم الواجب به.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 935 (SanadKitab #9627, hlm. urut 909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.