Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 936

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [النفقة والسكنى للمطلقة الرجعية]
  3. فصل [١٠ - نفقة الحامل المتوفى عنها في رضاع ابنها]

فصل [١٠ - نفقة الحامل المتوفى عنها في رضاع ابنها]:

وإذا أرضعت الحامل المتوفى عنها فرضاعها في مال الصبي (¬١)؛ لأن المرأة لا يلزمها إرضاع ولدها ولا النفقة عليه ولا يلزم الورثة ذلك لما نذكره فيما بعد وهو من فقراء المسلمين، فإن كان الصبي لا يقبل من غيرها ولا مال له لزمها إرضاعه لأن في ذلك إضاعته وإتلافه، وقد قال تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ (¬٢).

…

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 936 (SanadKitab #9627, hlm. urut 910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.